كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

12206 - وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْمَذْكُورُ أَكْثَرُ بَيَانًا وَأَكْثَرُ فَائِدَةً فِي النَّصِّ.
12207 - قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِي الرِّقَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ".
12208 - وَهَذَا أَعَمُّ فَائِدَةً وَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ فِيهِ لِينٌ فَإِنَّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ تَصْحِيحٌ لَهُ.
12209 - وَأْمَّا قَوْلُهُ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ " الذَّوْدُ: وَاحِدُ الْإِبِلِ، تَقُولُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسِ جِمَالٍ أَوْ خَمْسِ نُوقٍ صَدَقَةٌ. وَالذَّوْدُ وَاحِدٌ، وَمِنْهُ قِيلَ: الذَّوْدُ إِلَى الذَّوْدِ إِبِلٌ.
12210 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الذَّوْدَ قِطْعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ.

الصفحة 12