كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

ابْنُ عُمَرَ فِي الْكَنْزِ.
12701 - رَوَى بُكَيْرٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا لَهُ مَالٌ عَظِيمٌ أَنْ يَدْفِنَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ إِذَا دَفَنْتُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ بِكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ.
12702 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا وَلَمْ يُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا.
12703 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ.
12704 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ كَنْزِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ وَلَيْسَ بِشَرٍّ.

الصفحة 125