كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
أَبِي السَّمْحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ".
12713 - وَحَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَفَرْضِ الزَّكَاةِ. فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِهَا قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنَّ تَطَّوَّعَ ".
92714 - رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.
12715 - وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ ". بِأَتَمِّ أَلْفَاظٍ وَأَكْمَلِ مَعَانِي.
12716 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أُجَاوِزُهُنَّ، ثُمَّ وَلَّى ; فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ
الصفحة 127
389