كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

دَخَلَ الْجَنَّةَ ".
12717 - وَالصَّحَابِيُّ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ السَّعْدِيُّ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّحَابَةِ بِمَا يَنْبَغِي مِنْ ذِكْرِهِ.
12718 - وَفِي هَذَا كُلِّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَالَ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ سِوَى الزَّكَاةِ، وَأَنَّهُ إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
12719 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبَى طَلْحَةَ عَنْ ثَوَبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ فَارَقَ مِنْهُ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْكَنْزُ، وَالْغُلُولُ، وَالذَّنْبُ.
12720 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ( التَّوْبَةِ: 103 ).
12721 - قَالَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، مِنْهُمْ: أَبُو عُمَرَ

الصفحة 128