كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضَّرِيرُ وَغَيْرُهُ.
12722 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنْعُمَ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْكِنَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولَانِ: مَنْ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
12723 - قَالَ: نَسَخَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ مَا قَبْلَهَا.
12724 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ( 34 مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ ) ; فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاهَا إِلَّا مَنْسُوخَةً نَسَخَتْهَا:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الْآيَةَ ( 903 مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ ).
556 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ. يَقُولُ:

الصفحة 129