كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ لَا يَرْوُونَهُ إِلَّا فِي خَمْسِ ذَوْدٍ عَلَى التَّنْوِينِ لَا عَلَى الْإِضَافَةِ، وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ.
12218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّدَقَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، هِيَ الزَّكَاةُ الْمَعْرُوفَةُ، وَهِيَ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ، سَمَّاهَا اللَّهُ صَدَقَةً وَسَمَّاهَا زَكَاةً.
12219 - وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) ( 103 مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ ).
12220 - وَقَالَ:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... الْآيَةَ ( 60 مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ ) يَعْنِي الزَّكَاةَ.
12221 - وَقَالَ:وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( 43 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ).
12222 - وَقَالَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ( 7 مِنْ سُورَةِ فُصِّلَتْ ).
12223 - فَهِيَ الصَّدَقَةُ. وَهِيَ الزَّكَاةُ. وَهَذَا مَا لَا تَنَازُعَ فِيهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
12224 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
12225 - وَأَفَادَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " فَائِدَتَيْنِ:
الصفحة 14
389