كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ وَرُبْعٌ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا زَادَ ؛ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
12818 - هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
12819 - وَقَدْ رَوَى أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ.
12820 - وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ وَرُبْعٌ، وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ.
12821 - وَكَانَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ يَقُولَانِ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ فَبِحِسَابِ مَا زَادَ.
12822 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا قَوْلَ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ وَهُمُ الْجُمْهُورُ الَّذِينَ بِهِمْ تَجِبُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَشَذَّ عَنْهُمْ إِلَى مَا فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ذِكْرُهُ.
12823 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ.

الصفحة 161