كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
12870 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا فَعَلَيْهِ مُرَادُ الْخُلْطَةِ.
12871 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْخَلِيطَيْنِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ: إِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي مُرَاعَاةِ النِّصَّابِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
12872 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِأَنَّ الْخَلِيطَيْنِ لَا يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ". وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذْ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ.
12873 - قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا إِلَيَّ.
12874 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: " وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ " يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ بِالْخِلَافِ فِيهَا، وَأَنَّ الْخِلَافَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَدِيمًا.
12875 - وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ فِي الْخُلَطَاءِ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ، وَاحْتَجَّ بِنَحْوِ حُجَّتِهِ فِي ذَلِكَ.
12876 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا فِي الْخُلَطَاءِ إِجْمَاعُ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَا تَلْزَمُهُ زَكَاةٌ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ.
12877 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَلِيطِ بِغَيْرِهِ لِغَنَمِهِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُضَ أَصْلٌ
الصفحة 174