كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
12916 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ.
12917 - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَقْيًا فَعَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ حَلُوبَةً فَعَلَيْهِ فِيهَا جَذَعَةٌ.
12918 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: السِّنُّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ: الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّةُ مِمَّا سِوَاهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِغَارًا كُلُّهَا وَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلُ أُمِّهَا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّغِيرُ.
12919 - قَالَ: وَحُكْمُ الْبَنَاتِ حُكْمُ الْأُمَّهَاتِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ.
12920 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: لَا شَيْءَ فِي الْفُصْلَانِ إِذَا كَانَ كُلُّهَا فُصْلَانًا وَلَا فِي الْعُجُولِ وَلَا فِي صِغَارِ الْغَنَمِ لَا مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا.
12921 - وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْكُوفَةِ.
12922 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ ; فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلَا أَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا أُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
12923 - قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا.
12924 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ
الصفحة 183