كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

خِرْفَانًا، أَوْ عُجُولًا، أَوْ فُصْلَانًا، وَلَا يُكَلِّفُ صَاحِبُهَا أَكْثَرَ مِنْهَا.
12925 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: فِي خَمْسِ فُصْلَانٍ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أَوْ شَاةٌ.
12926 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَعِيبَةِ كُلِّهَا عِجَافًا كَانَتْ أَوْ مَرِيضَةً، فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَجُوزُ ضَحِيَةً جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً غَيْرَ مَعِيبَةٍ.
12927 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ الْحَكَمِ سَأَلَ مَالِكًا عَنِ السَّاعِي يَجِدُهَا عِجَافًا كُلَّهَا ؟ فَقَالَ: يَأْخُذُ مِنْهَا.
12928 - قَالَ سَحْنُونٌ: وَهُوَ قَوْلُ الْمَخْزُومِيِّ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ.
12929 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ.
12930 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنِّي إِذَا كَلَّفْتُهُ صَحِيحَةً كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ مَعِيبَةٍ فَأَوْجَبْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ.
12931 - قَالَ: وَلَمْ تُوضَعِ الصَّدَقَةُ إِلَّا رِفْقًا بِالْمَسَاكِينِ مِنْ حَيْثُ لَا يَضُرُّ

الصفحة 184