كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

12941 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَمْ يُزَكِّهَا سِنِينَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى شَاتَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ شَاةً.
12942 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جَعَلُوا الشَّاةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ كَأَنَّهَا مِنْهَا فَنَقَصَتْ لِذَلِكَ عَنْ نِصَابِهَا.
12943 - وَقَالُوا فِي الْغَنَمِ: إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ وَأَتَى عَلَيْهَا سَنَتَانِ لَمْ يُزَكِّهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا زَكَاةَ سَنَتَيْنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةٌ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً وَلَمْ يُزَكِّهَا سَنَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى شَاتَيْنِ وَلِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَاةً.
12944 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلَانِ فَإِنَّ فِيهَا أَرْبَعًا مِنَ الْغَنَمِ، وَذَلِكَ أَنَّ زَكَاتَهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ زَكَاتُهَا مِنْهَا تَنْتَقِصُ.

الصفحة 188