كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

مُجَوَّدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12246 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " مِنَ الْوَرِقِ "، فَإِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا: الْوَرِقُ وَالرِّقَةُ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ، وَلَا يُقَالُ عِنْدَهُمْ لِمَا عَدَاهَا مِنَ النُّقُودِ وَالْمَسْبُوكِ وَالْمَصْنُوعِ وَرِقٌ وَلَا رِقَةٌ ؛ وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ فِضَّةٌ، وَالْفِضَّةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ.
12247 - وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ: فَالْفِضَّةُ وَالْوَرِقُ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ الْخَمْسَ الْأَوَاقِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْفِضَّةِ. فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ الْوَرِقِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ رُبْعُ عُشْرِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
12248 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبَى عُبَيْدٍ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ.
12249 - رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.

الصفحة 19