كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
13025 - وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى من ملك مائتي درهم أنه تحرم عليه الصدقة المفروضة.
13206 - وحجتهم الحديث: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم"
13207 - وقال الشافعي: للرجل أن يأخذ من الصدقة حتى يستحق أقل اسم الغنى، وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة، وعنده أن صاحب الدار والخادم الذي لا غنى به عنهما ولا فضل فيهما يخرجه إلى حد الغنى أنه ممن يحل له الصدقة.
13028 - وهذا نحو قول مالك في ذلك.
13029 - وبه قال أبو ثور والكوفيون.
13030 - وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون عنده ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة.
13031 - واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة.