كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13032 - فقال مالك: الأمر فيه مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت، وقد روي عنه أنه يعطى من له أربعون درهماً أوعد لها ذهباً.
13.33 - وقال الليث: يعطى مقدار ما يبتاع به خادماً إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة.

الصفحة 215