كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13034 - وأما الشافعي فلم يحد حداً، واعتبر ما يرفع الحاجة، وسواء كان ما يعطاه تجب فيه الزكاة أم لا؛ لأن الزكاة لا يجب على مالك النصاب إلا بمرور الحول.
13.35 - وكان أبو حنيفة يكره أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم.
13036 - قال: وإن أعطيته أجزأك، ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم.
13037 - وقال الثوري: لا يعطى من الزكاة أحد أكثر من خمسين درهما.
13038 - وهذا قول الحسن بن حي.
13039 - وقول ابن شبرمة كقول أبي حنيفة.
13040 - وكل من حد في أقل الغنى حداً ولم يحد فإنما هو ما لا غنى عنه من دار تحمله لا تفضل عنه أو خادم هو شديد الحاجة إليه.
13041 - وكلهم يجيز لمن كان له ما يسكنه من البيوت ويخدمه من العبيد لا يستغنى عنه ولا فضل له من مال يتحرف به ويعرضه للاكتساب أن

الصفحة 216