كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
12258 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ يَتَجَاوَزُوا بِهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا سَاقُوهُ الْمَسَاقَ الَّذِي سَاقَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَلَا يُحْفَظُ هَذَا التَّلْخِيصُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، إِلَّا مِنْ أَقَاوِيلِ التَّابِعِينَ: عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرِهِ.
12259 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا خِلَافُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَبِالْحِسَابِ.
12260 - كَمَا رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ.
12261 - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ لِمَذْهَبِهِ هَذَا مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، بِأَنْ قَالَ: فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مُخْتَلَفٌ فِيهِ ; لَا يَثْبُتُ بِاخْتِلَافٍ.
12262 - قَالَ: وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَبِالْحِسَابِ كَمَا قَالَ فِيمَا زَادَتْ: فَفِي كُلِّ مِائَتَيْنِ شَاةٌ.
12263 - قَالَ: وَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى الْأَوْقَاصِ فِي الْمَاشِيَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي

الصفحة 22