كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
فيعتقها على عموم الآية.
13058 - وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن شبرمة: لا يجزئ العتق من الزكاة.
13059 - ومعنى قول الله تعالى عندهم {وَفِي الرِّقَابِ} هم المكاتبون ،فإن أعطى المكاتب في أخذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسناً، وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز أجزته.
13060 - وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب.
13061 - وهو قول الطبري. والأول هو تحصيل مذهب مالك.
13062 - وقال الشافعي: الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة، فإن اتسع لهم السهم أعطو حتى يعتقوا، وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم فحسن وإن دفعه إليهم أجزأه.
13063 - وأما قوله عز وجل {وَالْغَارِمِينَ }[ التوبة 60 ] فقد مضى قول بن القاسم في ذلك في صدر هذا الباب.