كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
13064 - قال الشافعي: الغارمون صنفان: صنف أدانوا في مصلحة ومعروف وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين فيعطون منها ما تُقضى به ديونهم إن لم تكن لهم عروض تباع في الديون.
13065 - وأما قوله تعالى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }[ التوبة 60 ] فقال مالك وأبو حنيفة: في سبيل الله مواضع الجهاد والرباط.
13066 - وقال أبو يوسف: هم الغزاة.
13067 - وقال محمد بن الحسن: من أوصى بثلثه في سبيل الله فللوصي أن يجعله في الحاج المنقطع به في سبيل الله.
13068 - وهو قول ابن عمر عنده الحجاج والعمار.
13069 - وقال الشافعي في سهم سبيل الله: يعطى منه من أراد الغزو من جيران أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام.
13070 - وأما قوله تعالى {وَابْنِ السَّبِيلِ }[ التوبة 60 ]،