كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
13220 - وَقَالَ اللَّيْثُ: كُلُّ مَا يُقْتَاتُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.
13221 - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: الصَّدَقَةُ مِنَ الثِّمَارِ فِي التَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ، وَمِنَ الْحُبُوبِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ.
13222 - وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.
13223 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ضَمِّ الْحُبُوبِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ. فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ تُجْمَعُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ.
13224 - بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، يُكَمَّلُ النِّصَابُ فِي بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ الْقِطْنِيَّةُ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ.
13225 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تُضَمُّ حَبَّةٌ عُرِفَتْ بِاسْمٍ وَهِيَ فِي دُونِ صَاحِبَتِهَا وَهِيَ خِلَافُهَا ثَابِتَةٌ فِي الْخِلْقَةِ وَالطَّعْمِ إِلَى غَيْرِهَا، وَيُضَمُّ كُلُّ صِنْفٍ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ رَدِيءٍ إِلَى صِنْفِهِ ؛ كَالتَّمْرِ إِلَى غَيْرِهِ، وَالزَّبِيبِ أَسْوَدِهِ وَأَحْمَرِهِ، وَالْحِنْطَةِ أَنْوَاعِهَا مِنَ السَّمْرَاءِ وَغَيْرِهَا.
13226 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
13227 - وَقَالَ اللَّيْثُ تُضَمُّ الْحُبُوبُ كُلُّهَا الْقِطْنِيَّةُ وَغَيْرُهَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ.
13228 - وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَنْهَى عَنْ ضَمِّ الذَّهَبِ إِلَى الْوَرِقِ وَضَمِّ
الصفحة 258