كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ".
13267 - وَهُوَ أَصَحُّ مَا قِيَلَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
13268 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِمُرُورِ الْحَوْلِ عَلَيْهِ، وَلَا فِي ثَمَنِهِ إِذَا بِيعَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، كَسَائِرِ الْعُرُوضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ.
13269 - هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ، أَمْرٌ مُجْتَمَعَ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ.
13270 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ، وَحُكْمِ الْإِدَارَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
الصفحة 269