كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13302 - وَمِنْ حُجَّتِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ.. "، الْحَدِيثَ.
13303 - وَلَا يُرَاعِي أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا خَمْسَةَ الْأَوْسُقِ مِنْ غَيْرِ الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، بَلْ يَرَى فِي كُلِّ شَيْءٍ عُشْرَهُ حَتَّى فِي عَشْرِ قَبْضَاتٍ مِنَ الْبَقْلِ قَبَضَةٌ.
13304 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.
13305 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِنَبِ الَّذِي لَا يُزَبِّبُ وَالرُّطَبِ الَّذِي لَا يُتْمِرُ.
13306 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي عِنَبِ مِصْرَ لَا يَتَزَبَّبُ وَنَخِيلِ مِصْرَ لَا يُتْمِرُ وَزَيْتُونِ مِصْرَ لَا يُعْصَرُ: يَنْظُرُ إِلَى مَا يَرَى أَنَّهُ يَبْلُغُ خَمَسَةَ أَوْسُقٍ وَأَكْثَرَ فَيُزَكِّي ثَمَنَ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَبَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ لَمْ يَبْلُغْ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
13307 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ الَّذِي لَا يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ ؛ وَإِنَّمَا يَبِيعُونَهُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي السُّوقِ حَتَّى يَجْتَمِعَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ فِيهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
13308 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ النَّخْلُ يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ رُطَبًا أَوْ

الصفحة 275