كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13320 - وهذا الحديث يعارض ما روي عن عمر في زكاة الخيل، ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة فإنه أوجبها في الخيل السائمة
فقال: إذا كانت ذكورا وإناثا ففيها الصدقة في كل فرس، وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
13321 - وحجته ما يروى عن عمر في ذلك.
13322 - ذكر عبد الرحمن عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع ابن يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرساً أنثى بمائة قلوص، فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرساً لي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبره الخبر، فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم، فقال: ما علمت فرسا قبل هذا بلغ هذا. فقال عمر، نأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً. فضرب على الخيل ديناراً ديناراً.
13323 - وحديث مالك المتقدم ذكره يرد هذا ويعارضه بسقط الحجة بهما.

الصفحة 281