كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13229 - قال أبو عمر: هذا يمكن أن يكون خاصاً بالخيل لللتجارة. والحجة قائمة لما قدمنا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ».
1330 - وحديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق)
13331 - وقال علي وابن عمر: لا صدقة في الخيل.
13332 - وإذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة وكانت السنة في أحد القولين كانت الحجة فيه.
13333 - على أن عمر قد اختلف عنه فيه، ولم يختلف عن علي وابن عمر في ذلك.
13334 - وهو قول سعيد بن المسيب.

الصفحة 283