كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ إِلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ غَيْرَ أَنْجُمِ كِتَابِهِ، وَجَائِزٌ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ غَنِيًّا.
13540 - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِهِ، وَلَا يُخْرِجُهَا عَنْ مُكَاتَبِيهِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.
13541 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ.
13542 - وَاخْتَلَفُوا فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ.
13543 - فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ زَكَاةَ الْفِطْرِ.
13544 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
13545 - وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ "، وَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ الْعَبِيدِ إِذَا مَا اسْتَثْنَى فِي الْحَدِيثِ " مِنَ الْمُسْلِمِينَ ".
13546 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ: لَيْسَ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

الصفحة 337