كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
13554 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ: لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
13555 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَعَطَاءٍ.
13556 - وَرَوَى أَنَسُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْآبِقِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
13557 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا عُلِمَتْ حَيَاةُ الْعَبْدِ أُدِّيَتْ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
13558 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ عُلِمَ مَكَانُ الْآبِقِ أُدِّيَ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
13559 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
13560 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ.
13561 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
13562 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ عِنْدَ الرَّاهِنِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي رَهَنَ فِيهِ عَبْدَهُ، وَفَضْلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَّى عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
13563 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُؤَدِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ.
الصفحة 339