كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
13564 - وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
13565 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
13566 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ.
13567 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ بَعْضِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عَنْ نِصْفِهِ الْمَمْلُوكِ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نِصْفِهِ الْحُرِّ.
13568 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ صَاعًا كَامِلًا.
13569 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عَنِ النِّصْفِ الْمَمْلُوكِ وَيُؤَدِّي الْعَبْدُ عَنْ نِصْفِهِ الْحُرِّ.
13570 - وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ رَأَيْتُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
13571 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَمَّا مَلَكَ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَمْلِكَهُ كُلَّهُ، وَلَا عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ.
13572 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ نِصْفُهُ وَكَأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ كُلُّهُ.
13573 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ بِالْخِيَارِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُؤَدِّي عَنْهُ الْبَائِعُ.
الصفحة 340