كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13574 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَأَنْفَذَ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْهُ الْبَائِعُ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي.
13575 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَصَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ إِلَيْهِ.
13576 - وَقَالَ زُفَرُ: الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَسَخَ أَوْ أَجَازَ.
13577 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ بِخِدْمَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: الزَّكَاةُ عَنْهُ عَلَى مَنْ جُعِلَتْ لَهُ الْخِدْمَةُ إِذَا كَانَ زَمَانًا طَوِيلًا.
13578 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ عَلَى مَالِكِ رَقَبَتِهِ.
13579 - وَاخْتَلَفُوا فِي عَبِيدِ الْعَبِيدِ.
13580 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
13581 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْهُمْ عَلَى السَّيِّدِ الْأَعْلَى.

الصفحة 341