كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13582 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يُخْرِجُ عَنْ عَبِيدِ عَبِيدِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَلَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِ عَبْدِهِ الزَّكَاةَ.
13583 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الرَّجُلَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ،
فَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ: الشَّافِعِيُّ، وَقَوْلُهُمَا جَمِيعًا: أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَلْزَمُ الرَّجُلَ فِي كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُ لَهُ تَرْكُهَا، وَذَلِكَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِسَبَبٍ كَالْأَبْنَاءِ الْفُقَرَاءِ، وَالْآبَاءِ الْفُقَرَاءِ.
13584 - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَا يَرَى النَّفَقَةَ عَلَى الِابْنِ الْبَالِغِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا.
13585 - وَالشَّافِعِيُّ يَرَى النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبْنَاءِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَالزَّمْنَى، وَالنَّفَقَةَ عَلَى الْآبَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَلْزَمُهُ عِنْدَهُمَا نَفَقَتُهُ بِنِكَاحٍ كَالزَّوْجَاتِ، وَمِلْكِ الْيَمِينِ كَالْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ.
13586 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا مَنْ كَانَ يَخْدِمُهُ وَذَلِكَ وَاحِدٌ لَا زِيَادَةَ.
13587 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِهِ وَرَقِيقِهِ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِ الْأَجِيرِ، وَلَكِنَّ الْأَجِيرَ الْمُسْلَمَ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ.

الصفحة 342