كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

13608 - وَذَكَرَ أَبُو التَّمَامِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ.
13609 - قَالَ: وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ كُلُّهُمُ إِلَّا بَعْضَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
13610 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكٍ فِي وُجُوبِهَا ; فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
13611 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ فَرْضٌ وَاجِبٌ.
13612 - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ.
13613 - وَأَمَّا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ سُنَّةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَضَعْ شَيْئًا.
13614 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ دَاوُدَ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ أَيْضًا: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَالْآخَرُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ( مُؤَكَّدَةٌ ).
13615 - وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.
13616 - وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا مِنْ جِهَةِ اتِّبَاعِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأَنَّهُمُ الْأَكْثَرُ، وَالْجُمْهُورِ الَّذِينَ هُمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ.

الصفحة 350