كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ.
13621 - وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَنْ مَنْ وُلِدَ أَوْ مُلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَذَكَرُوا عَنْهُ مَسَائِلَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَهِيَ تَنَاقُضٌ عَلَى هَذَا ; وَهِيَ فِي الْمَوْلُودِ ضُحَى يَوْمِ الْفِطْرِ، أَوِ الْعَبْدِ يُشْتَرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ أَنَّهُ يُزَكِّي عَنْهُ أَبُوهُ وَسَيِّدُهُ.
13622 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرٍ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَهِيَ لَيْلَةُ الْفِطْرِ.
13623 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَى الْمَوْلَى صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ وَقْتُ وُجُوبِهَا حَيًّا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَيْسَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَنْ وُلِدَ فِيهَا مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ، وَمُلِكَ فِيهَا مِنَ الْعَبِيدِ فَإِنَّهُ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُمْلَكْ فِي رَمَضَانَ ؛ وَإِنَّمَا وَقْعَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ إِنَّمَا هِيَ لِرَمَضَانَ لَا لِشَوَّالٍ.
13624 - وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِبَغْدَادَ كَانَ: أَنَّهَا تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَدْرَكَهُ ذَلِكَ الْوَقْتُ حَيًّا.
13625 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ
الصفحة 352