كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

عَنْ مَالِكٍ: بِطُلُوعِ الْفَجْرِ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
13626 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.
13627 - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا لَمْ يَعْتَبِرْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ صِيَامٍ يُرَاعَى وَيُعْتَبَرُ.
13628 - وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ ؛ لِأَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ لَيْسَ بِمَوْضِعِ صِيَامٍ فَأَحْرَى أَلَّا يُرَاعَى.
13629 - وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ:
13630 - فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ: عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
13631 - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَعِيشَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهَا وَالشَّهْرَ وَنَحْوَهُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
13632 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هِيَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ.
13633 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ، مِنْ أَيْنَ يُؤَدِّيهَا ؟
13634 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا.

الصفحة 353