كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
13653 - وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
13654 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ نِصْفُ صَاعٍ.
13655 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
13656 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي إِيجَابِ الصَّاعِ مِنَ الْبُرِّ وَأَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرَ عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ".
13657 - قَالُوا: وَذَلِكَ كَانَ قُوتَ الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ ; فَكُلُّ مَنِ اقْتَاتَ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْمَذْكُورَاتِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ لَزِمَهُ إِخْرَاجُ صَاعٍ مِنْهُ.
13658 - وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ: " كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ... "، ثُمَّ ذَكَرَ الشَّعِيرَ وَغَيْرَهُ.
13659 - فَبَانَ بِذِكْرِهِ الطَّعَامَ هُنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْبُرَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعِيرِ، فِي الْحِنْطَةِ، وَفِي الْمَكِيلَةِ ؛ بَلْ جَعَلَهُ كُلَّهُ صَاعًا صَاعًا.
13660 - وَأَمَّا حُجَّةُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يُجْزِئُهُ مِنَ الْبُرِّ نِصْفُ صَاعٍ فَقَوْلُ ابْنِ
الصفحة 358