كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
13691 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الْحَوْلِ إِلَّا بِيَسِيرٍ.
13692 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَ عَنْهُ ابْنُ الْحَكَمِ: بِالشَّهْرِ وَنَحْوِهُ.
13693 - وَأَجَازَ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
13694 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَالْحَكَمِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى.
13695 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِمَا فِي يَدِهِ وَلِمَا يَسْتَفِيدُ فِي الْحَوْلِ وَبَعْدَهُ.
13696 - وَقَالَ زُفَرُ: التَّعْجِيلُ عَمَّا فِي يَدِهِ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ.
13697 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِسِنِينَ.
13698 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ لِلْمُصَدِّقِ إِذَا رَأَى الْعَوَزَ فِي أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَسْتَلِفَ لَهُمْ مِنْ صَدَقَةِ أَهْلِ الْأَمْوَالِ إِذَا كَانُوا مَيْسُورِينَ، وَلَيْسَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَتَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ.
13699 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَانَتْ هَذِهِ عَنْهُ، لَمْ يُجْزِئْ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ أَدَّاهَا إِلَى سَبَبٍ بِلَا سَبَبٍ لَمْ تَجُزْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَعَمِلَ شَيْئًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ حَالَ فِيهِ حَوْلٌ.
الصفحة 367