كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

12319 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، وَبِهِ قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ.
12320 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ خِلَافُ ذَلِكَ.
12321 - ذَكَرَ سُنَيْدٌ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَدْخُلُ عِشْرُونَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا فَفِيهَا زِيَادَةُ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ دِرْهَمٌ، وَمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
12322 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا سَوَاءٌ سَاوَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَمْ لَمْ تُسَاوِ، فَإِذَا بَلَغَتْ

الصفحة 38