كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

12332 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ. وَرِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: تُضَمُّ بِالْقِيمَةِ فِي وَقْتِ الزَّكَاةِ.
12333 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ: تُضَمُّ بِالْأَجْزَاءِ. عَلَى مَا فَسَّرْنَا.
12334 - وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ: يُضَمُّ الْأَقَلُّ مِنْهَا إِلَى الْأَكْثَرِ بِالْقِيمَةِ وَلَا يُضَمُّ الْأَكْثَرُ إِلَى الْأَقَلِّ.
12335 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْهُ. وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
12336 - وَرَوَى سُنَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ فِي رَجُلٍ لَهُ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَهٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا ؟ قَالَ: يَحْسِبُ كُلَّ ذَلِكَ وَيُزَكِّيهِ عَلَى أَفْضَلِ الْحَالَيْنِ فِي الزَّكَاةِ.
12337 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي بِالْقِيمَةِ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ رَدِّ قِيمَةِ الدَّرَاهِمِ إِلَى الدَّنَانِيرِ أَوْ قِيمَةِ الدَّنَانِيرِ إِلَى الدَّرَاهِمِ وَيَعْمَلُ بِالْأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ لِلْمَسَاكِينِ.
12338 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُمَا تُضَمَّانِ بِالْقِيمَةِ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: وَلَا يُرَاعَى الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَكْثَرِ إِلَّا أَنَّهُ يُرَاعَى الْأَحْوَطُ لِلْمَسَاكِينِ

الصفحة 41