كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

12367 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ. وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شُيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ. قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.
12368 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا إِجَارَةُ الْعَبِيدِ، وَكِرَاءُ الْمَسَاكِينِ، وَكِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ فَقَدْ وَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَعَانِيَ تَأْتِي فِي بَابِ زَكَاةِ الدَّيْنِ مِنِ اشْتِرَاطِ الْفَقْدِ فِي حِينِ الْعَقْدِ عَلَى الرَّيْعِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُكْتَرِي مَلَّى ثُمَّ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ مِنْ قِبَلِ رَبِّهِ.
12369 - وَأَمَّا تَفْصِيلُ جُمْلَةِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي الْفَوَائِدِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّبْحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ فَ..
12370 - قَالَ مَالِكٌ: تُضَمُّ الْفَوَائِدُ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فِي الْحَوْلِ إِلَى النِّصَابِ مِنْهَا. وَمَنْ مَلَكَ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصَابًا، ثُمَّ أَفَادَ نِصَابًا أَوْ دُونَ نِصَابٍ قَبْلَ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُلًّا عَلَى حَوْلِهِ. وَهَذَا عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْفَوَائِدِ فِي الْمَاشِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
12371 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: إِنَّمَا يُزَكَّى مَا أُضِيفَ إِلَى الْمَالِ مِنَ الْمَاشُيَةِ وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ اسْتَفَادَهَا.

الصفحة 48