كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
عَمَلٍ هُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.
12405 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فِي ذَهَبِ الْمَعْدِنِ وَفِضَّتِهِ الْخُمْسُ وَلَا شَيْءَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ غَيْرُهُمَا.
12406 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ الْخَارِجِ مِنَ الْمَعْدِنِ الْخُمْسُ كَالرِّكَازِ.
12407 - قَالُوا: وَمَا كَانَ فِي الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمْسِ اعْتُبِرَ كُلُّ وَاحِدٍ فِيمَا حَصَلَ بِيَدِهِ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكَّاهُ لِتَمَامِ الْحَوْلِ.
12408 - وَهُوَ عِنْدَهُمْ فَائِدَةٌ تُضَمُّ فِي الْحَوْلِ إِلَى النِّصَابِ مِنْ جِنْسِهَا. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
12409 - قَالُوا: وَكُلُّ مَا ارْتَكَزَ بِالْأَرْضِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْجَوْهَرِ فَهُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمْسُ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ: " وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ".
12410 - قَالُوا: وَقَوْلُهُ: " الْمَعْدِنُ جُبَارٌ " إِنَّمَا هُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: " وَالْبِئْرُ جُبَارٌ "، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْدِنُ رِكَازًا ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ جُبَارٌ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ.
12411 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزِّئْبَقِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَعَادِنِ. فَمَرَّةً قَالَ: فِيهِ الْخُمْسُ. وَمَرَّةً قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ كَالْقِيرِ وَالنَّفْطِ.
الصفحة 57
389