كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
12436 - قَالَ: وَإِنَّمَا حُكْمُ الرِّكَازِ كَحُكْمِ الْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ فَوَجَدَهُ مُسْلِمٌ فَأُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَاتَلَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ ; فَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ.
12437 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الرِّكَازِ تُوجَدُ فِي الدَّارِ: أَنَّهُ لِلْوَاجِدِ دُونَ صَاحِبِ الدَّارِ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.
12438 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: الرِّكَازُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا فِيمَا كَانَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوِ الْبَدْرَةِ أَوِ الْقَطِيعَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْأَرْضِ، فَتُوجَدُ بِلَا مُؤْنَةٍ ; فَهُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.
12439 - وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ كَقَوْلِهِمْ سَوَاءٌ.
12440 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ فِي الرِّكَازِ يُوجَدُ فِي الدَّارِ: إِنَّهُ لِصَاحِبِ الدَّارِ دُونَ الْوَاجِدِ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.
12441 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هُوَ لِلْوَاجِدِ وَفِيهِ الْخُمْسُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي فَلَاةٍ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ مِنْ قَبْلِهِمْ جَمِيعًا وَفِيهِ الْخُمْسُ.
12442 - وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ أَرْضِ الصُّلْحِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَسَوَاءٌ عِنْدَهُمْ أَرْضُ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا، وَجَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِوَاجِدِهِ أَنْ يَحْبِسَ الْخُمْسَ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، وَلَهَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَسَاكِينَ دُونَ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلسُّلْطَانِ.
12443 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَجْهُ هَذَا عِنْدِي مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَحَدِ الْمَسَاكِينِ وَأَنَّهُ لَا يُمَكِنُ السُّلْطَانُ إِنْ صَرَفَهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِهِ.
الصفحة 63
389