كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

12444 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: الرِّكَازُ مِمَّا افْتُتِحِ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا لِلْوَاجِدِ، وَفِيهِ الْخُمْسُ. وَالرِّكَازُ مَا كَانَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ.
12445 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُرُوضُ وَغَيْرُهَا. وَفِيهِ الْخُمْسُ، وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ أَوِ الصُّلْحِ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ فَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَهُوَ لَهُ إِنِ ادَّعَاهُ، وَفِيهِ الْخُمْسُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.
12446 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْنَى قَوْلِ " إِنِ ادَّعَاهُ ": أَنْ يَقُولَ هُوَ لِي ؛ لِأَنَّهُ فِي أَرْضِي أَمْلِكُهُ كَمَا أَمْلِكُ أَرْضِي الَّتِي وُجِدَ فِيهَا.
12447 - وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ فِيهِ الْخُمْسَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ مِلْكًا تَامًّا، وَلِذَلِكَ شَاعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
12448 - وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ " إِنِ ادَّعَاهُ ": أَنَا وَجَدْتُهُ فِي فَيْفَاءٍ فَاسْتَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ فِي دَارِي أَوْ فِي أَرْضِي فَيَكُونُ لَهُ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.
12449 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ أَوْ مَنَازِلِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لَهُ وَلِلْجَيْشِ ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْوَاجِدِ مَالًا يَمْلِكُهُ الْعَدُوُّ، وَمِمَّا لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي الْفَيَافِي.
12450 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الرِّكَازُ أَمْوَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمَدْفُونَةُ فِي

الصفحة 64