كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

الزَّكَاةِ عَنِ الْحَلْيِ بِذَلِكَ، وَتَرْجَمَ مَالِكٌ هَذَا الْبَابَ.
12453 - وَتَأَوَّلَ مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحُلْيِ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عُمَرَ لَمْ يُخْرِجَا الزَّكَاةَ مِنْ حَلْيِ الْيَتَامَى ؛ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَلَا الصِّغَارِ.
12454 - وَتَأَوَّلُوا فِي الْجَوَارِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ مِلْكٌ، وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِكِ حَتَّى يَكُونَ حُرًّا، فَاسْتَدَلُوا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْذَنُ لِعَبِيدِهِ بِالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ.
12455 - وَمَا تَأَوَّلُوهُ عَلَى عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ بَعِيدٌ خَارِجٌ عَنْ ظَاهِرِ حَدِيثِهِمَا ; لِأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِمَّا كَانَ يُحَلِّي بِهِ بَنَاتِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَيْسَ فِي هَذَا يَتِيمٌ وَلَا عَبْدٌ.
12456 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِحُ الْبِنْتَ لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ يُحَلِّيهَا مِنْهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُزَكِّيهِ، وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي بَابِ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12457 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي أَنَّ الْحَلْيَ الْمُتَّخَذَ لِلنِّسَاءِ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَأَنَّهُ الْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي الْمَدِينَةِ خَارِجٌ عَنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ "، كَأَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ مِنَ الْوَرِقِ فِيمَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ مَا لَمْ يَكُنْ حَلْيًا

الصفحة 68