كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ "، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِي الْخَمْسِ الْأَوَاقِي وَمَا زَادَ صَدَقَةٌ. وَلَمْ يَخُصَّ حَلْيًا مِنْ غَيْرِ حَلْيٍ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ: " فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ". وَلَمْ يَخُصَّ حَلْيًا مِنْ غَيْرِ حَلْيٍ.
12465 - وَالْآخَرُ: أَنَّ الْأَصْلَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْوَالِ النَّامِيَةِ، وَالْمَطْلُوبُ فِيهَا الثَّمَنُ بِالتَّصَرُّفِ.
12466 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ لِلنِّسَاءِ يَلْبَسْنَهُ.
12467 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
12468 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ.
12469 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْحَلْيُ الَّذِي يَكُونُ زِينَةً وَمَتَاعًا فَهُوَ كَالْأَثَاثِ، وَلَيْسَ كَالرِّقَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي السُّنَّةِ يُؤْخَذُ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنْهَا.
الصفحة 70
389