كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
12470 - وَالرِّقَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ: الْوَرِقُ الْمَنْقُوشُ ذَاتُ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ بَيْنَ النَّاسِ.
12471 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنَ حَيٍّ: الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ كَهِيَ فِي غَيْرِ الْحَلْيِ.
12472 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْحَلْيِ الزَّكَاةُ.
2473 - وَقَالَ اللَّيْثُ: مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ وَيُعَارُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا صُنِعَ لِيُقِرِّبَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.
12474 - وَمَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْيِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَمُجَاهِدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.
12475 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ فِي زَكَاةِ الْحَلْيِ. قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَلْيِ زَكَاةٌ، مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيتِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَالذَّهَبُ عِشْرِينَ دِينَارًا. فَإِنْ كَانَ الْجَوْهَرُ الْيَاقُوتُ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
الصفحة 71
389