كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ عُرِفَ وَزْنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَزُكِّيَ، وَقَوَّمَ الْجَوْهَرَ الْمُدِيرُ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ - عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ - مَعَ سَائِرِ عُرُوضِ تِجَارَتِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدِيرٍ زَكَّاهَا حِينَ يَبِيعُهَا.
12500 - وَأَمَّا غَيْرُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ يُلْزِمُونَ التَّاجِرَ بِتَقْوِيمِ الْعُرُوضِ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ مُدِيرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُدِيرٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ تَاجِرٍ يَطْلُبُ الرِّبْحَ فِيمَا يَشْتَرِيهِ وَإِذَا جَاءَهُ الرِّبْحُ بَاعَ إِنْ شَاءَ، فَهُوَ مُدِيرٌ.
12501 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الْحَلْيِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَعَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، فَقَدِ اضْطَرَدَ قِيَاسُهُ، وَمَنْ أَوَجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْيِ وَالْبَقْرِ الْعَوَامِلِ فَقَدِ اضْطَرَدَ قِيَاسُهُ أَيْضًا، وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْيِ وَلَمْ يُوجِبْهَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ أَوْ أَوْجَبَهَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَأَسْقَطَهَا مِنَ الْحَلْيِ فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ الْقِيَاسِ.
12502 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا فِي الْمِسْكِ وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ.
12503 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا اللُّؤْلُؤُ وَالْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا

الصفحة 76