كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا.
12517 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْيَتِيمِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ.
12518 - وَقَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ عَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَابْنُ سِيرِينَ.
12519 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.
12520 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٌ.
12521 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ فَضْلٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

الصفحة 81