كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)

12547 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَصَدَاقُ الْمَرِيضِ يُبَدَّى أَيْضًا..، وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12548 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ " فَكَلَامٌ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِيرَاثَ وَلَا وَصِيَّةَ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ.
12549 - وَهَذَا أَمْرٌ مَجْتَمَعٌ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الزَّكَاةَ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا بِمَنْزِلَةِ تَبْدِيَةِ الدَّيْنَ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْوَصَايَا، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَمْرًا لَأَشْكَلَ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ لَفْظُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
12550 - وَمَا اسْتَحْسَنَهُ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَمُسْتَحْسَنٌ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَرَى الزَّكَاةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
12551 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنْ رَبِيعَةَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ.
12552 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُفَرِّطْ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ مَالِهِ، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ تُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
12553 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الزَّكَاةُ يُبْدَأُ بِهَا قَبْلَ دُيُونِ النَّاسِ، ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ; لِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ شَيْءٌ حَتَّى تُخْرَجَ الزَّكَاةُ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا لَمْ يُوقِفِ الْحَاكِمُ مَالَهُ لِلْغُرَمَاءِ.

الصفحة 87