كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 9)
12561 - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ حَتَّى يَحُولَ، عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوِ اقْتَضَى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.
12562 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُزَكِّي الْوَارِثُ الدَّيْنَ حَتَّى يَقْبِضَهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
12563 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَارِثُ كَالْمُوْرُوثِ فِي الدَّيْنِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ وَرِثَهُ وَأَمْكَنَهُ أَخْذُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ زَكَّاهُ كَمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ.
الصفحة 89
389