كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14096 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
14097 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَجَابِرِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَقَتَادَةَ.
14098 - وَرَوَى مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
14099 - ذَكَرَ سُنَيْدٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا قَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ كَمَا قَالَ.
14100 - وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يَعُوذُ مِنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ وَيَتُوبُ، وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.
14101 - قَالَ عَبَّادٌ: إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَاقَعَ.
14102 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ الْعُقُوبَةُ، وَانْتِهَاكُهُ حُرْمَةَ الشَّهْرِ.
14103 - وَسَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنَ التَّابِعِينَ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ.
14104 - قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَصْنَعُ مَعْرُوفًا.
14105 - وَلَمْ يُذْكُرْ عَنْهُمْ عُقُوبَةٌ.
14106 - وَقَالَ أَحْمَدُ وَالشَّعْبِيُّ: لَا أَقُولُ بِالْكَفَّارَةِ إِلَّا فِي الْفِتْيَانِ، ( ذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ عَنْهُ ).
14107 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ.

الصفحة 101