كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14108 - وَرَوَى قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُجَامِعُ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ رَقَبَةً أَهْدَى بَدَنَةً إِلَى مَكَّةَ.
14109 - قَالَ: وَلَوْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قَضَاءَ يَوْمٍ.
14110 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْآكِلِ وَالْمُجَامِعِ فِي الرَّقَبَةِ وَالْبَدَنَةِ.
14111 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا.
14112 - وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ.
- وَعَنْهُ أَيْضًا - وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ - أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا.
14113 - وَكَانَ رَبِيعَةُ يَحْتَجُّ لِقَوْلِهِ هَذَا بِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فُضِّلَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ; فَمَنْ أَفْطَرَ فِيهِ يَوْمًا كَانَ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا.
14114 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَعْجَبُ مِنْ هَذَا، وَيَنْتَقِصُ فِيهِ رَبِيعَةَ.
14115 - وَلِرَبِيعَةَ شُذُوذٌ، مِنْهَا: فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ جَرَادَةً أَنَّ عَلَيْهِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ ; لِأَنَّهُ آذَى الصَّيْدَ. وَمِنْهَا فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ وَجَهِلَهَا بِعَيْنِهَا، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِنَّ شَيْءٌ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهِنَّ.
14116 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.
14117 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا، قَالَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَقُلْتُ: يَوْمَيْنِ. قَالَ صِيَامُ شَهْرٍ. قَالَ:
الصفحة 102