كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)

14123 - وَرَوَى أَبُو الْمُطَوَّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَوِيًّا مُتَعَمِّدًا لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ ".
14124 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.
14125 - وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ - لَوْ صَحَّ عَلَى - التَّغْلِيظِ.
14126 - وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
14127 - وَقَدْ جَاءَتِ الْكَفَّارَةُ: بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ.
14128 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ الْإِطْعَامِ عَمَّنْ يَجِبُ أَنْ يُكَفِّرَ فِيهِ عَنْ فَسَادِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
14129 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

الصفحة 104