كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 10)
14130 - وَذَكَرَ أَنَّ الْعَرَقَ كَانَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ أَيْضًا فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ: فِي " التَّمْهِيدِ " إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " عِشْرِينَ صَاعًا ".
14131 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ مُرْسَلَةٍ وَمُسْنَدَةٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ: بِنِصْفِ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
14132 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قِيَاسًا عَلَى فِدْيَةِ الْأَذَى.
14133 - وَقَوْلُ مَالِكٍ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ نَصٌّ لَا قِيَاسٌ.
14134 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي الْوَاطِئِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ، وَكَانَ فِي حُكْمِ الرَّجُلِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ.
14135 - فَأَمَّا مَالِكٌ، فَلَمْ أَجِدْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا مَنْصُوصًا.
14136 - وَكَانَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ يَقُولُ: إِنَّهَا عَلَى الْمُعْسِرِ وَاجِبَةٌ، فَإِذَا أَيْسَرَ أَدَّاهَا.
14137 - وَقَدْ يَخْرُجُ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ عَلَى هَذَا ; لِأَنَّهُ جَعَلَ إِبَاحَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَكْلَ الْكَفَّارَةِ لِعُسْرَتِهِ رُخْصَةً لَهُ وَخُصُوصًا.
14138 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ.
الصفحة 105